الشهيد الثاني

146

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

الوتيرة « 1 » وتسع وعشرون « 2 » وسبع وعشرون « 3 » بنقص العصريّة أربعاً أو ستّاً « 4 » مع الوتيرة ، وحُملَ على المؤكّد منها ، لا على انحصار السنّة فيها . « وفي السفر » والخوف الموجبين للقصر « تتنصّف الرباعيّة ، وتسقط راتبة المقصورة » ولو قال : « راتبتها » كان أقصر ، فالساقط نصفُ الراتبة - سبع عشرة ركعة - وهو في غير الوتيرة موضع وفاقٍ ، وفيها على المشهور ، بل قيل : إنّه إجماعيٌّ أيضاً « 5 » . ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها معلِّلًا بأ نّها زيادةٌ في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع « 6 » قال المصنّف في الذكرى : وهذا قويّ لأنّه خاصٌّ ومعلّل ، إلّاأن ينعقد الإجماع على خلافه « 7 » ونبّه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 33 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 6 ، والباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) لم نقف على رواية مصرّحة بنقص النوافل أربعاً ، نعم يستفاد « تسع وعشرون » ممّا ورد عن الرضا عليه السلام من عدّه مجموع الفرائض والنوافل « ستّة وأربعون ركعة » راجع الوسائل 3 : 43 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 5 . ( 3 ) المصدر المتقدّم : 42 ، الحديث 1 و 2 و 3 . ( 4 ) ظاهر العبارة : ورود الروايات بنقص خصوص العصريّة أربعاً أو ستّاً ، والموجود في الروايات نقص العصريّة أربعاً والمغرب اثنين . وقد أشرنا في التعليق السابق بعدم العثور بما يصرّح بنقص العصريّة أربعاً . ( 5 ) قاله ابن إدريس في السرائر 1 : 194 . ( 6 ) الوسائل 3 : 70 ، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 3 . ( 7 ) الذكرى 2 : 298 .